الشيخ محمد اليعقوبي

136

الرياضيات للفقيه

13 - الأخوال : لهم حصة الأم وهي الثلث - لعدم وجود الحاجب - ولو كان واحداً . 14 - الأعمام : لهم حصة الأب وان كان واحداً . 15 - أولاد العناوين السابقة ( كأولاد الأولاد وأولاد الأخوة والأعمام والأخوال ) وأباء الأجداد : يأخذون حصة من يتقربون به إلى الميت . ( 2 ) تفاصيل الطبقات النسبية : للنسب طبقات ثلاث لا ترث طبقة لاحقة إلا إذا انعدمت السابقة في كل تفاصيلها إذ في كل طبقة بطون فلاترث بطن لاحق مع وجود بطن سابق . الطبقة الأولى : الأبوان - اي أبوا الميت والنسبة دائماً إلى الميت - والأولاد وان نزلوا اي أولاد الأولاد وأولادهم ولا يرث أولاد الأولاد إلا إذا لم يبق أحد من الأولاد المباشرين للميت ، فلو وجد أحد منهم حُرمَ أولاد الأولاد من الميراث إذا كان أبوهم قد توفي في حياة أبيه ، ويأخذ أولاد الأولاد حصص ابائهم وأمهاتهم الذي هم صلتهم بالميت ، فابن البنت يأخذ حصة أنثى لأنه يتقرب بها ، وبنت الأبن تأخذ حصة ذكر لأنها تتقرب به . والزوج والزوجة لهما نصيبهما الأدنى ( الربع للزوج والثمن للزوجة ) مع الولد وان نزل ونصيبهما الاعلى مع عدمه . ولحل مسائل الطبقة الأولى نبدأ باخراج حصص ذوي الفروض كالأب والأم والزوج والزوجة - على ما تقدم ذكره - فللأب السدس مع الذرية وباقي التركة بعد اعطاء ذوي الفروض مع عدم الذرية وللأم السدس مع وجود الحاجب ( وهي الذرية